للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع بنات العم]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شوال ١٣٣٩ هجرية - ٢٥ يونيه ١٩٢١ م

المبادئ

إذا اجتمعت الزوجة مع بنات العم كان للزوجة الربع فرضا ولبنات العم الباقى بالسوية بينهن

السؤال

من زكى فى رجل توفى عن زوجته وبنتى عمه الشقيق فقط.

ولم يكن له وارث سوى من ذكر، والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصيب كل بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى العم المذكورتين بالسوية بينهما.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>