للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأخوات وأخت لأب وأولاد إخوة لأب وأبناء أخت وأبناء أبناء إخوة]

المفتي

أحمد هريدى.

شعبان سنة ١٣٨٠ هجرية - ٢٢ يناير سنة ١٩٦١ م

المبادئ

١ - تحجب الأخت لأب بالأختين الشقيقتين فأكثر.

٢ - بنات الإخوة لأب وأبناء الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٣ - أبناء أبناء الإخوة يحجبون بأبناء الإخوة لأب الأعلى منهم درجة.

٤ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخوات شقيقات وأبناء إخوة لأب يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان بالتساوى بينهن فرض والباقى لأبناء الإخوة لأب بالتساوى بينهم تعصيبا

السؤال

من السيد / عبد الله عبد الله بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عقيل محمد بتاريخ ٣/٨ سنة ١٩٦٠ عن زوجته الست أرواح وأخواته الشقيقات زينب ونبيهة وعائشة وعن أخته لأبيه نفيسة وعن أولاد إخوته لأبيه عثمان وعبد الرحمن ونفيسة وزينب أولاد حامد محمد سعد - وأحمد ومحمد وسنية ودولت أولاد طولان محمد سعد - والقدرى وعبد السلام وتفيدة أولاد بشير محمد سعد - ومحمود محمود محمد سعد - وأبناء أبناء إخوته محمد عبد العزيز محمود محمد سعد ومحمد فتحى عبد الحليم محمود محمد سعد وتوفيق صابر وعبد العظيم محمد سعد وبشير محمد بشير محمد سعد وأبناء أخته حسين المغربى ومحمد المغربى وعطوان المغربى - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم عقيل محمد سعد فى ٣/٨ سنة ١٩٦٠ عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواته الشقيقات ثلثاها بالتساوى بينهن فرضا والباقى بعد ذلك للذكور من أولاد الإخوة لأب بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء للأخت لأب لحجبها بالأخوات الشقيقات ولا شىء لبنات الإخوة لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأبناء أبناء الإخوة لحجبهم بأبناء الإخوة لأب الأعلى منهم درجة ولا شىء لأبناء الأخت لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

وذلك إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة ومن ذلك يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>