للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة والأخت والأخوين لأم والأختين لأب وأولاد الأخ لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان ١٣٤٧ هجرية - ٢٣ يناير ١٩٢٩ م

المبادئ

١ - لا ميراث لعاصب مع وجود عول فى المسالة.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأخوين لأم وأختين لأب تستحق الزوجة الربع فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والأختان لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والأخوان من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤال

من محمد حسن فى رجل توفى عن زوجة وعن أخت شقيقة وأخوين من جهة الأم وأختين إناث من جهة الأب وأولاد أخ من جهة الأب فمن الذى له حظ فى الميراث ومن الذى يحجب عن الميراث مع العلم بأنه لم يكن هناك وارث خلاف من ذكروا أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين من الأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوين من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى خمسة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة منها ستة أسهم وللأختين لأب منها سهمان لكل واحدة سهم وللأخوين من الأم الأربعة أسهم الباقية من الخمسة عشر سهما بالسوية بينهما لكل واحد منهما سهمان ولا شىء لأولاد الأخ من الأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>