للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأخوان لأم وأولاد عم أب وعمات]

المفتي

محمد إسماعيل البرديسى.

محرم ١٣٣٩ هجرية - ٧ أكتوبر ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - العمات وبنات عم الأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار إرث المورث فى زوجته وأخويه لأمه وأولاد عم أبيه الشقيق يكون لزوجته الربع فرضا ولأخويه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما ولأبناء عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال

من ميخائيل فى رجل توفى عن زوجة وأخوين لأم وأولاد عم أبيه الشقيق ثمانية ذكور وخمس إناث وعمات أشقاء أبيه ويريد كل من هؤلاء معرفة نصيبه فى تركة المتوفى أرجو الإفادة ولكم الثواب

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه حيث كان الحال كما ذكر فى هذا السؤال يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا ولأخيه وأخته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.

والباقى لأبناء عم أبيه الشقيق الثمانية الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات عم أبيه المذكورات ولا للعمات، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>