[ابناء العمة الشقيقة وبنات الخال لأب مع بنت العم لأم]
المفتي
عبد المجيد سليم.
ربيع الثانى سنة ١٣٦٤ هجرية - ١٢ أبريل سنة ١٩٤٥ م
المبادئ
بوفاة المورث عن أبناء عمة شقيقة وبنات خال لأب وبنت عم لأم يكون لأبناء العمة فى تركته ثلثاها بالسوية بينهم ولبنات الخال الثلث الباقى بالسوية بينهن، ولا شىء لبنت العم لأم
السؤال
رجل توفى بتاريخ ٢١/٣/١٩٤٥ عن بنت عمة لأم تدعى ف.
س.
وأولاد عمته الشقيقة وهم م.، م.، ع. وبنات خاله الغير شقيق وهن ف.
، ف.، ع. فقط
الجواب
لأبناء العمة الشقيقة من تركة المتوفى ثلثاها بالسوية ولبنات الخال لأب الثلث الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لبنت العم لأم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم