للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وصية اختيارية]

المفتي

جاد الحق على جاد الحق.

ذو القعدة ١٤٠٢ هجرية - ٣ سبتمبر ١٩٨١ م

المبادئ

١ - متى ثبت أو ورقة الوصية محررة كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كانت حجة، وحازت بها الوصية شكلها القانونى المقرر فى المادة ٢ من القانون ٧١ سنة ١٩٤٦.

٢ - الوصية للوارث أو لغيره جائزة ونافذة فى حدود الثلث بلا توقف على إجازة الورثة فإن زادت على الثلث لا تكون نافذة إلا بإجازة الورثة.

٣ - الوصية بقسمة أعيان التركة صحيحة ولازمة بوفاة الموصى فإن زاد نصيب أحدهم فى الوصية عن استحقاقه فى التركة كوارث تكون الزيادة وصية له عملا بالمادة ١٣ من قانون الوصية.

٤ - بيع المورث حصة معينة من أملاكه لأحد أقربائه وثبوت صورية هذا العقد يقتضى جعل هذا العقد وصية داخلة فى نطاق الثلث الموصى به للغير.

٥ - الكشط أو التصحيح فى بعض سطور الوصية لا يفسدها كسند للوصية إذا ثبت أنها بخط الموصى وتوقيعه.

٦ - الخطأ الحسابى لا أثر له على صحة الوصية.

٧ - مجرد فكرة تعديل الموصى للوصية لا يعتبر ورجوعا عنها.

٨ - الوصية بتعيين النصيب ليست وصية بالمال

السؤال

بالطلب المقدم من السيدة / ن ع أوقد جاء به أن المرحوم - ج ع ع شقيق الطالبة، قد توفى بتاريخ ٢٧ مارس سنة ١٩٨٠ عن زوجته السيدة ع أع وعن أخته شقيقته السيدة ن ع أوعن أبناء إخوته الأشقاء البالغ عددهم إحدى عشر ابنا، وقد ترك هذا المتوفى تركة عبارة عن أطيان زراعية وحدائق وعقارات، وظهر بعد وفاته أنه حرر وصية مكتوبة بخطه وتوقيعه على ورقة عرفية مؤرخة ٥ مايو سنة ١٩٧٨ وبالاطلاع على الصورة الضوئية لهذه الورقة المودعة من السائلة تبين أنه قد تصرف فى مساحة ١٤ سهما، ٧ قراريط، ١٥ فدانا من جملة ما يمتلك وهو ١٦ سهما، ٣ قراريط، ٤٤ فدانان وأن الباقى على ملكه يوم وفاته هو مساحة ٢ سهم، ٢٠ قيراطا، ٢٨ فدانا وقد جاء بهذه الورقة أنه أوصى لزوجته السيدة ع.

أ. ع بثلث تركته فوق نصيبها الشرعى فى الميراث وهو الربع، واختصها فى الوصية بالأرض المقام عليها حدائق الموالح، وبالسراى المقامة فى عزبته وما فيها من أثاث فاخر، ونصف التركة الآخر لأخته شقيقته حسب نص الوصية، وأنه بهذا قد حرم أبناء إخوته أشقائه المذكورين من الميراث.

كما ظهرت مسودة خطاب بخطه موجهة إلى ابن عمته، ظهر من الاطلاع على صورتها الضوئية المودعة من الطالبة أنه يطلب فيها منه إعادة النظر فى مشروع الوصية القديمة التى سبق أن نصح المرسل إليه بأن تكون وصية انتفاع مدى الحياة، وأنهى غليه أنه قد تصرف بالبيع فى أطيان مساحتها ١٤ سهما، ٥ قراريط، ١١ فدانا وسجل عقدها فعلا وسماحة ٢ قيراط، ٤ أفدنة بعقد ابتدائى لم يتم تسجيله لابن ابن شقيقه، ولم يدفع لها ثمنا حسبما جاء بمسودة هذا الخطاب، وأنه بعد استنزال جملة المباع بالعقدين وهو ١٢ سهما، ٧ قراريط، ١٥ فدانا يصبح باقى الأطيان ٢ سهم، ٢٠ قيراطا، ٢٨ فدانا، ثم إن للمورث عمارة عليها نزاع قضائى.

وقد أجرى فى شأنها ما أجراه فى الأطيان من وصية للزوجة - وأضافت السائلة فى طلبها أن ورقة الوصية قد وقع فيها تلاعب وكشط ظاهر فى عدة مواضع وقد حصل هذا لصالح أحد الورثة، للإيهام بأن المورث هو الذى قام به وانتهت إلى توجيه الأسئلة التالية (أ) إذا نفذت هذه الوصية فما نصيب أبناء إخوة المتوفى الأشقاء وهم من الورثة الشرعيين وكيف يتم تقسيم التركة وما موقف البيع لابن ابن شقيه المنوه عنه وهو بيع بلا ثمن (ب) ما هو مدى صحة هذه الوصية قانونا بعد ظهور الكشط والتلاعب فيها، وتصرف المورث بالبيع فى بعض الموصى به دون أن يتم تعديل الوصية، ثم ظهور الخطاب المرفق صورته مسودته (ج -) هل يجوز أن يوصى بعد فواته بثلث تركته منفعة مدة حياة الموصى له كما هو مبين بمسودة ذلك الخطاب

الجواب

إنه إذا ثبت أن ورقة الوصية محررة جميعها بخط الموصى وإمضائه كانت حجة، وحازت بها الوصية شكلها القانونى المقرر فى المادة الثانية من قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦.

ولما كانت المادة ٣٧ من هذا القانون قد أجازت الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ دون توقف عن إجازة الورثة، كما أجازت الوصية بأزيد من الثلث، ولا تنفذ الزيادة على الثلث إلا بموافقة الورثة بعد وفاة الموصى، وبشرط أن يكون الورثة من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، ومن ثم تكون الوصية للزوجة وهى من الورثة جائزة فى نطاق هذا النص، وبهذه الشروط.

وإذ كانت ورقة الوصية بافتراض صحتها - قد حصرت فى افتتاحها مساحة الأطيان التى كانت على ملك الموصى، ثم نصت على ما تصرف فيه بالبيع، كما على الوصية لزوجته السيدة / ع أع بثلث ما بقى على ملكه من الأطيان وبينت حدود المساحة الموصى بها إليها بالذات - كما حددت ما يؤول إليها ميراثا بمقدار ربع الباقى بعد الوصية.

ولما كانت الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر وموقع نصيبه صحيحة وتصبح لازمة بوفاة الموصى، فإذا زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاه ميراثا فى التركة كانت الزيادة وصية، وذلك عملا بالمادة ١٣ من ذلك القانون ويتبع فى شأن الزيادة على الثلث ما نص عليه القانون فى المادة ٣٧ سالفة الإشارة، ومن ثم تصح وصيته بتحديد موقع ما يؤول ميراثا لزوجته ويكون من حقها بشرط ألا تزيد قيمته عما تستحقه، فإذا زادت قيمته لم تنفذ فى الزيادة إلا بموافقة الورثة.

ولما كانت الوصية قد جاء بها بعد تحديد ما أوصى به للزوجة وتحديد موقع الربع مقدار ميراثها فى باقى التركة - فى شأن نصيب أخته ما يلى (ويكون الباقى وهو مساو لهذه المساحة بالضبط - حق الشقيقة ن ع أهذا إذا كانت على قيد الحياة، وإن لم تكن واختارها الله إلى جواره تقسم هذه المساحة وهى الباقية من المسلسل - ٥ - على الورثة الشرعيين وهم أبناء الأشقاء ذكورا وإناثا بالأنصبة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين) .

هذه العبارة إنما تفيد تحديد موقع ما يؤول إليه أخته شقيقته - ن ع أفهى وصية بتعيين النصيب فى الباقى بعد تحديد موقع وصيته لزوجته وميراثها، ومن ثم فلا تقبل هذه العبارة التفسير على أنها وصية أخرى لهذه الأخت، وإنما هى وصية بتحديد عين نصيبها.

لما كان ذلك وكان الظاهر من أقوال الطالبة فى هذا الطلب أن ورقة الوصية العرفية محررة بخط وإمضاء الموصى كانت حجة فى خصوص الوصية لزوجته بثلث الباقى على ملكه من الأطيان، بعد استنزال ما باعه سواء ما كان مسجلا أو غير مسجل، إذا ثبت صحة البيع غير المسجل ولم يطعن عليه الورثة بالصورية،فإن ثبت صورية عقد البيع لابن ابن وهذا الموصى له الآخر بنسبة ما أوصى به لكل منهما، على الوجه المبين فى المادة ٨٠ من قانون الوصية المرقوم.

هذا وإذا ثبتت صورية عقد البيع الذى لم يسجل، كان القدر المباع به من التركة.

ثانيا إن الكشط أو التصحيح الواقع فى بعض سطور الوصية لا يفسدها كسند للوصية إذا ما ثبت أنها بخطه وتوقيعه، كما أن الخطأ فى الحساب واستنزال ما باعه من أصل ما يملكه لا يطعن على الورقة لأنه من باب الخطأ الحسابى أو الكتابى.

أما تصرفه بالبيع فى بعض الأطيان، فهو قد أجرى الوصية بعد استنزاله، وإن كان قد وقع خطأ فى احتسابه، وهذا الخطأ لا يضر فى إفراغ الوصية فى الشكل القانونى.

ثالثا الخطاب الذى ظهرت مسودته بافتراض صحته، لا يعد رجوعا عن الوصية لا صراحة ولا ضمنا، وإنما هو مجرد فكرة تعديل لم ينفذها فلا يعتبر هذا الخطاب مسوغا للرجوع عن الوصية.

رابعا من حيث جواز الوصية بالمنافع فهو مشروع على ما جاء بالفصل الثالث فى الوصية بالمنافع من القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ بالمواد ٥٠ وما بعدها حتى المادة ٦٣ من هذا القانون.

هذا وليس فى ذلك الخطاب ما يدل على وصيته بالمنافع لأحد وإنما فيه ذكر لفكرة سبق أن طرحها المرسل إليه الخطاب على الموصى وقد وكل هذا الأخير إلى المرسل إليه اقتراح ما يرى فى شأنها، فالخطاب بافتراض صحة صدوره من الموصى لا يحمل وصية بالمنافع، كما لا يعد دليلا على رجوعه عن الوصية.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>