للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجتان وابن وولدا ابن]

المفتي

حسن مأمون.

ذى الحجة سنة ١٣٧٧ هجرية - ٢١ من يونية سنة ١٠٥٨ م

المبادئ

بوفاة المتوفى عن زوجيتن وابن وولدى ابن.

يكون لولدى الابن وصية واجبة بشروطها.

وللزوجتين ثمن الباقى مناصفة بينهما فرضا وللابن باقية تعصيبا

السؤال

تضمن سؤال زكى أحمد أن رمضان محمود توفى سنة ١٩٥٥ عن زوجتيه زكية وزينب وعن ابنه سلامة وولدى ابنه رجب المتوفى قبله وهما العمدة وأخوه فقط وطلب بيان نصيب كل وارث

الجواب

بوفاة رمضان محمود فى سنة ١٩٥٥ بعد العمل بقانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ عن زوجتيه وابنه وولدى ابنه وهما ذكر وأنثى يكون لولدى ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهما فيها لو كان موجودا عند وفاة والده فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور ولما كان ذلك يزيد عن الثلث يرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى إلى انثى عشر سهما لولدى ابنه رجب منها أربعة أسهم وصية واجبة للذكر منهم ضعف الأنثى والباقى وقدره ثمانية أسهم هو التركة لورثته الأحياء عند وفاته فزوجتيه منه الثمن وقدره سهم واحد مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا وقدره سبعة أسهم وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولم يوص لولدى ابنه رجب بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا منها بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>