للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة وبنتا الخال وبنت الخالة وابن بنت الخال]

المفتي

حسن مأمون.

جمادى الثانية سنة ١٣٧٦ / ٣١ يناير ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - ذوو الأرحام مقدمون فى الإرث على الرد على أحد الزوجين.

٢ - بنتا الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهن أقرب درجة من أبن بنت الخال الشقيق وابناء أبناء الخالة الشقيقة الذين هم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم، ومن كان أقرب درجة أحق بالميراث من الأبعد.

٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتى خال شقيق وبنت خالة شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولبنتى الخال وبنت الخالة الباقى مثالثة بينهن

السؤال

من يوسف أ.

قال توفى محمد خ. عن زوجة وبنتى خال شقيقة وبنت خالة شقيقة وابن بنت خال شقيق وعن ثلاثة أبناء أبناء خالة شقيقة فقط فما نصيب كل منهم

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لبنتى الخال الشقيق وبنت الخالة الشقيقة مثالثة بينهن لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المقدمين فى الإرث على الرد على أحد الزوجين ولا شىء لأحد من ابن بنت الخال الشقيق وأبناء أبناء الخالة الشقيقة لأنهم جميعا أبعد درجة من بنات الخال والخالة الشقيقين والإرث فى هذه الحالة يكون للأقرب درجة وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

<<  <  ج: ص:  >  >>