للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت وبنات أخ شقيق وأولاد ابن أخ شقيق]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شعبان ١٣٤٠ هجرية - ٢٤ أبريل ١٩٢٢ م

المبادئ

١ - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء ابن الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من الشيخ محمد محمد فى امرأة تسمى الست أسماء توفيت عن بنتها الست زنوبة وعن بنات أخيها شقيقها المرحوم محمد منصور وهن الست زكية والست بهية والست هندام والست زهرة وعن أولاد ابن أخيها الشقيق المرحوم محمد عثمان وهم أربعة ذكور وأربعة إناث وتركت تركة.

فمن يرث ومن لا يرث من هؤلاء، وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والنصف الباقى لأبناء ابن أخيها الشقيق المذكور الأربعة المذكورين تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء لبنات أخيها الشقيق ولا لبنات ابن أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>