للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وأبناء ابن ابن ابن عم شقيق مع بنت أخ شقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الأول ١٣٥٤ هجرية - ١٧ يونيو ١٩٣٥ م

المبادئ

١ - بوفاة المورث عن زوجة وابنى ابن ابن ابن عم شقيق وبنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة.

يكون لابنى ابن ابن ابن العم الشقيق جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ للباقين.

٢ - بنت الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال

من محمود محمد بالآتى رجل توفى وترك زوجة وابنى ابن ابن ابن عم شقيق وبنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة وبنت ابن ابن عم شقيق وأن ابنى ابن ابن ابن العم الشقيق هما ذكران فما مقدار نصيب كل وارث

الجواب

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى ابن ابن ابن عمه شقيق والده تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>