١ - متى كان الدين غير محيط بجميع الأطيان الموقوفة وكان الوقف فى حال الصحة فهو صحيح.
٢ - وقف الراهن المعسر والمدين بمحيط باطل وينقلب صحيحا إذا شرط فى وقفه وفاء الدين من الغلة.
٣ - نزع ملكية الموقوف وبيعه جبرا وبقاء شىء من الثمن بعد سداد الديون يشترى بالباقى من الثمن أعيان أخرى للوقف، وتكون وقفا حسب شرط الواقف
السؤال
فى رجل مات عن والدته وزوجته وأبناء ابن عمه الشقيق، وقبل وفاته وقف أطيانا جعل نصفها وقفا على زوجته، والنصف الآخر لبنات أخيه، ونظرا لأن المتوفى كان مدينا والأطيان كانت مرهونة وإيقافها كان بعد الدين والرهن فأحد دائنيه نزع ملكية الأطيان وبيعت بيعا جبريا، وبعد سداد الدين تبقى من الثمن جزء بخزينة المحكمة المختلطة - فما هو الحكم الشرعى فى باقى الثمن.
هل يعتبر تركة توزع على الوارثين شرعا أم يشترى به عين توقف لمن كانت موقوفة عليهم الأطيان الأصلية بحسب استحقاقهم فى الوقف الأصلى أم كيف مع العلم بأن الوقف لم يكن فى مرض الموت - أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه قال فى الدر ما نصه (وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجر.
فإن شرط وفاء دينه من غلته صح. وإن لم يشترط يوفى من الفاضل عن كفايته بلا سرف ولو وقفه على غيره فغلته لمن جعله له خاصة (فتاوى ابن نجيم) قلت قيد بمحيط لأن غير المحيط يجوز فى ثلث ما بقى بعد الدين لو له ورثة.
وإلا ففى كله فلو باعها القاضى ثم ظهر مال شرى به أرض بدلها.
وقال فى حاشية رد المحتار إن وقف مديون صحيح فإنه يصح ولو قصد به المماطلة، لأنه صادف ملكه.
كما فى أنفع الوسائل عن الذخيرة. ومن ذلك يعلم أنه حيث كان الوقف فى هذه الحادثة صادرا فى حالة الصحة وكان الدين غير محيط بجميع الأطيان الموقوفة فما بقى من ثمن هذه الأطيان بعد سداد الديون يشترى به أعيان أخرى، وتكون وقفا على حسب إنشاء الواقف وشروطه المبينة بكتاب وقفه لهذه الأطيان، والله أعلم