للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طلاق الصبى المراهق]

المفتي

بكرى الصدفى.

جماد أول ١٣٢٨ هجرية

المبادئ

يشترط فى وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا بالغا متيقظا

السؤال

صبى زوجه والده ثم توفى والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه - فهل يقع الطلاق لو طلق الصبى أو وليه الزوجة المذكورة والحال أن سن الصبى ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم

الجواب

لو طلق الصبى أو وليه والحال ما ذكر فى السؤال لا يقع الطلاق.

فقد نص العلماء على أن من فيه أهلية الطلاق هو الزوج العاقل البالغ المستيقظ.

فلا يقع طلاق والد الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم ولا طلاق الصبى ولو مراهقا.

والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>