للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طلاق واقع]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

جمادى الآخرة ١٣٤٣ هجرية - ٤ يناير ١٩٢٥ م

المبادئ

تحرير الزوج ورقة على نفسه ينص فيها أنه لا يعود للسكر والزنا بعد الآن ويوافق عمه فى كل ما يريد وإذا خالف ذلك تعتبر زوجته طالقة منه ثلاثا - بفعله لواحد من السكر أو الزنا أو مخالفته لعمه يقع الطلاق الثلاث

السؤال

ما قولكم فى رجل حرر على نفسه ورقة ووقع عليها بإمضائه نصها كالآتى حرفيا (أنا الموقع على هذا بخطى ر أح أقر وأعترف وأشهد على نفسى وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعا بأنى أتعهد أن لا أعود إلى السكر والزنا بعد الآن وأن أوافق عمى الحاج م ح فى كل ما يريد من عدم إقامتى فى أم درمان وسكنى واد مدنى أو أسوان أو أى بلدة يريدها ولا يجوز لى أن أبرح أى بلدة أو أقيم بأم درمان فى حالة عدم رضاه وإذا خالفت ذلك فتعتبر زوجتى فلانة طالقة منى ثلاثا وتحرر هذا بشهادة الشهود تحريرا فى يوم كذا، إمضاء الزوج) فهل إذا سكر الحالف أو زنا يقع عليه الطلاق الثلاث بدون أن يفعل باقى المحلوف عليه المذكور بالورقة أو لا يقع إلا بمجموع المعلق أفيدوا

الجواب

يقع الطلاق الثلاث بفعل السكر والزنا أو مخالفته لعمه فى شىء مما ذكر بهذه الورقة عملا بقول الحالف (وإذا خالفت ذلك فتعتبر زوجتى فلانة طالقة منى ثلاثا) لأن المخالفة تتحقق بفعل أى واحد من الأشياء المحلوف عليها وذلك لأن المراد من هذا الكلام فى العرف نفى كل واحد منها إذ الغرض منع النفس عن المحظور وكل واحد من هذه الأفعال بانفراده يصلح غرضا له فينبغى ألا يتوقف على الشكل كما يؤخذ ذلك من صحيفة ١٤٧ من الجزء الأول من الفتاوى الأنقروية والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>