[ابنا بنت وبنتا ابن أخ لأب وأولاد ابن ابن أخ لأب وبنت أخ لأم]
المفتي
علام نصار.
التاريخ ١٩ من جمادى الآخر سنة ١٣٧٠ هجرية - ٢٧ من مارس سنة ١٩٥١ م
المبادئ
١ - بنتا ابن الأخ لأب، بنات ابن ابن الأخ لأب، بنت الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة.
٢ - بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية ٧١ / ١٩٤٦ وانحصار الارث - بعد اخراج نصيب صاحبى الوصية الواجبة - فى ابناء ابن ابن الأخ لأب يكون لهم الباقى تعصيبا
السؤال
من أحمد عطية قال توفيت امرأة فى سنة ١٩٥١ عن ابنى بنت توفيت قبلها سنة ١٩٤٧ وعن بنتى ابن أخ من أبيها وعن أولادها ابن ابن أخ من أبيها ذكورا وأناثا وعن بنت أخ من أمها فمن يرث ومن لايرث وما نصيب كل وارث
الجواب
أنه بوفاة المتوفاة المذكورة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ عن أولاد ابن ابن أخيها لأبيها ذكورا واناثا وبنت ابن أخيها لأبيها وبنت أخيها لأمها وعن ابنى بنتها المتوفاة قبلها يكون لابنى بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهما لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث