للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجتان وبنت وأخت وابن أخ وابن عم]

المفتي

محمد خاطر.

ذو الحجة سنة ١٣٩٣ هجرية - ١٦ يناير سنة ١٩٧٤ م

المبادئ

١ - يحجب ابن الأخ الشقيق وابن العم سواء أكان شقيقا أم لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجتين وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال

من منير م.

بطلبه المتضمن وفاة المرحوم معوض ش.

بتاريخ أول أغسطس سنة ١٩٧٣ عن زوجتيه وهما س، ن وعن بنته ف وعن أخته الشقيقة و.

وعن م. ابن أخيه الشقيق المتوفى قبله عبد العظيم ش.

- وعن عابد ر. ابن عمه فقط. وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة المرحوم معوض ش.

بتاريخ أول أغسطس سنة ١٩٧٣ عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته بالسوية بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا - والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شىء لابن أخيه الشقيق ولا لابن عمه سواء أكان هذا العم شقيقا أو لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت بمنزلة أخ شقيق - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>