للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تعدد النظار]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى ١٣٣٨ هجرية - ١ فبراير ١٩٢٠ م

المبادئ

١ - إذا قضى بضم ناظر ثقة إلى الناظر الأصلى على الوقف، فلا يمنع الناظر الأصلى من العمل متحدا مع الناظر المضموم، ويستحق أجره المشروط له.

٢ - إذا قضى بعزل الناظر الأصلى من النظر على الوقف، فليس له أن يعمل فيه أصلا لا بالانفراد ولا بالاتحاد مع الآخر، ويستحق أجرة النظر

السؤال

من السيد عبد الهادى - فى ناظر وقف معين من قبل الواقف قضى عليه بضم ثقة أمين إليه فى النظر وإذن الثقة بالانفراد بالعمل.

فهل هذا الحكم يمنع الناظر الأصلى من العمل مع الثقة ما لم يختلفا، أو ليس للناظر الأصلى أن يعمل فى الوقف ولو بالاتحاد مع الثقة أى عمل فى الوقف، وإذا كان كذلك فما الفرق بين الحكم عليه بما ذكر والحكم عليه بالعزل، وهل ما حصل على وجه ما ذكر يمنع استحقاقه لما شرطه له الواقف من الأجرة أرجو الإفادة ولفضيلتكم الشكر

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور - ونفيد أن ضم الناظر الثقة إلى الناظر الأصلى فى النظر على هذا الوقف وإذن الثقة بالانفراد بالعمل لا يمنع الناظر الأصلى من العمل فى إدارة شئون الوقف المذكور بالاتحاد مع الناظر الثقة المضموم إليه، لأنه بهذا الضم والإذن المذكورين لا ينعزل الناظر الأصلى من النظر على هذا الوقف، لأنه لم يمنع عن العمل بالكلية، وإنما منع عن العمل منفردا عن الناظر المضموم الثقة، وللثقة المضموم أن يتصرف منفردا عن الناظر الأصلى، فالناظر الأصلى مازال ناظرا على الوقف، وحينئذ يستحق الأجر المشروط له من قبل الواقف أو المقرر له من قبل القاضى، بخلاف ما إذا عزل الناظر الأصلى من النظر على الوقف فإنه ليس له أن يعمل فيه أصلا لا بالانفراد ولا بالاتحاد مع الناظر الآخر، ولا يستحق أجرة النظر لكونه لم يبق ناظرا بعد العزل، وهذا هو الفرق بين ضم الثقة وإذنه بالانفراد وبين عزل الناظر.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>