للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع الزوج والأخت من الأب والعم الشقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع الثانى سنة ١٣٥٥ هجرية - ٢١ - يونيو ١٩٣٦ م

المبادئ

١ - دخول العول فى المسألة مانع من ميراث العاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت من الأب تستحق الأم الثلث فرضا والزوج النصف فرضا والأخت من الأب النصف فرضا وفى المسألة عول

السؤال

من مرغنى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن أم وزوج وأخت من الأب وعم شقيق وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث.

أفيدونا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بنى بعده لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة.

ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها من أبيها النصف فرضا ز فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للأم منها سهمان وللزوج منها ثلاثة اسهم وللأخت من الأب ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء لعمها شقيق أبيها.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>