للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وضع الصغيرة لدى ثقة عند الخوف عليها من أهلها]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ربيع أول ١٣٥٩ هجرية ٢٣ ابريل ١٩٤٠ م

المبادئ

توضع الصغيرة لدى ثقة متى أمن على نفسها وعرضها ودينها إلى أن يبت فى أمر تحقيق مصلحتها

السؤال

تزوج رجل بامرأة فى بلد ما وقام بالعمل مع شريك له فى بيع المأكولات ثم هرب مع ابنة شريكه وكان سنها يتراوح بين ١٤، ١٦ سنة وعند ضبطهما اعترف الزوج بأنه اتفق مع البنت على الزواج وهربا معا وأنه اعتدى على عفافها واعترفت الفتاة بذلك ومن تقرير الطبيب وجد أن بكارتها قد أزيلت برضاها حيث لم يوجد بجسدها أية علامات تدل على العنف أو المقاومة وقد رفض أبوها وأهلها تزويجها وأرادوا أخذها ولكن خوفا على حياة الفتاة من القتل دفعا للعار على عوائدهم فهل يجوز تسليمها لأبيها مع عدم الأمان على سلامتها أولا، وهل يمكن وضعها عند امرأة مسلمة ثقة أمينة عليها أو توضع لدى الجمعية الخيرية تحت رعاية الحكومة

الجواب

اطلعنا على كتابكم رقم ٢٣٧٧ المؤرخ ٢٢/٤/١٩٤٠ ونفيد أننا نرى أن ترسل البنت المذكورة ووالدها ومع البنت من الجند من يحفظها إلى فضيلة القاضى الشرعى الذى له الولاية فى هذا الموضوع فضيلة قاضى محكمة ببا الشرعية لتقييد قضية مستعجلة طبقا للمادة رقم ٤٥ من قانون المحاكم الشرعية رقم ٧٨ لسنة ١٩١٣ والنظر فى الموضوع وعمل ما فيه المصلحة والخير لهذه البنت بتزويجها من الرجل الذى اتفقت معه على الزواج إن لم يكن هناك مانع شرعى ولا قانونى من ذلك وإن لم يرض أهلها.

فإذا لم يتيسر هذا أو كان تزويجها منه لا يدفع ضرر أهلها عنها قرر وضعها إما عند امرأة مسلمة ثقة لا يخشى من وجودها عندها ضرر عليها لا فى نفسها ولا فى عرضها وإما عند الجمعية المشار إليها بكتابكم إذا كان فى وجودها عند هذه الجمعية مصلحة لها ولا ضرر عليها فى نفسها ولا فى عرضها ولا فى دينها، وتوضع عند الثقة أو الجمعية إلى أن يفصل فى موضوع حق ضمها إلى الولى إما بالحكم للولى بضمها إليه إن ثبتت قدرته على حفظها وأمانته عليها وعدم خشية ضرر عليها من وجودها عنده وإما برفض دعواه إن لم يثبت ذلك وتقرير بقائها عند الثقة أو الجمعية.

وهذا إذا لم ير فضيلته بعد بحث الموضوع طريقا أصلح للبنت من ذلك ويبلغ فضيلته ما جاء بكتابكم

<<  <  ج: ص:  >  >>