٢ - بانحصار الإرث فى بنت وأم يكون للبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا لوجود جمع من الإخوة والباقى يرد عليهما حسب سهامهما وتقسم التركة كلها بينهما أرباعا للبنت ثلاثة أرباعها وللأم الربع فرضا وردا
السؤال
بخطاب المحافظة رقم ٢١ مارس ١٩٢٠، ٣٨٤٠ بما صورته - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم أحمد أبو العينين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ٢١ مارس سنة ١٩٢٠ - ٣٨٤٠ وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة أحمد أبو العينين - ونفيد أن لبنته من المبلغ المذكور النصف فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة صفحة رقم ٥٧٦٩ والأخوات ولا شئ لأخيه وأختيه لوالدته لحجبهم بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة والباقى يرد على الأم والبنت بحسب نصيبيهما فتقسم التركة حينئذ بين الأم والبنت أرباعا للأم الربع فرضا وردا وللبنت الثلاثة الأرباع الباقية كذلك فرضا وردا وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت