[زوجة مسلمة وبنت غير مسلمة وإخوة وأولاد أخ مسلمين]
المفتي
جاد الحق على جاد الحق.
التاريخ ١٨ ربيع آخر سنة ١٤٠١ ٢٧ فبراير سنة ١٩٨١ م
المبادئ
١ - تعتبر البنت المختلفة الديانة مع والدها المتوفى مسلما فى حكم المعدوم.
٢ - لا ميراث للبنت اليهودية الديانة أو المرتدة عن الإسلام فى والدها المسلم ولا تأثير لوجودها على الزوجة فتأخذ نصيبا كما لو لم تكن هناك بنت أصلا.
٣ - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالإخوة الأشقاء.
٤ - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.
٥ - بانحصار الإرث فى زوجة مسلمة وإخوة أشقاء مسلمين يكون للزوجة الربع فرضا وللإخوة الأشقاء الباقى للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من السيد / عبد الحليم ز.
بطلبه المتضمن وفاة / عبد الله قدرى المسلم عام ١٩٧٥ عن: ١ - زوجته المسلمة.
٢ - بنته صوان زالد (يهودية الديانة) .
٣ - إخوته أشقائه وهم (إسماعيل،على، علية) أولاد خليل.
٤ - أولاد أخيه الشقيق محمد خليل وهم (إيمان، بهاء الدين، إصلاح، نبيل فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم / عبد الله قدرى عام ١٩٧٥ عن المذكورين فقط يكون لزوجته إذا كانت مسلمة وقت وفاته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث لاعتبار البنت فى حكم المعدوم لأنها مختلفة الدين مع المورث ولإخوته أشقائه الباقى (بعد الربع) للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب منهم ولا شئ لبنته اليهودية لأنها إن كانت مسلمة ثم ارتدت فلا ميراث لمرتد من غيره لا من مسلم ولا من غير مسلم ولا من مرتد مثله باتفاق المسلمين.
وإن كان قد بلغت يهودية فلا ترث أيضا عملا بالفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون المواريث رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ التى تقضى بأنه لا توارث بين مسلم وغير ملم وكذا لا شئ لأولاد أخيه الشقيق لحجب الذكور منهم بالإخوة الأشقاء الأقرب منهم درجة ولأن الإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم