للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أم وأخ وأخت شقيقان وجد وجدة لأب]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

التاريخ ١٠ من جماد اول سنة ١٣٦٩ هجرية - ٢٧ من فبراير سنة ١٩٥٠ م

المبادئ

١ - الأم تحجب الجدات مطلقا من أى جهة كن.

٢ - متى انحصر الارث فى أم وأخ وأخت شقيقين وجد لأب كان للأم السدس فرضا وللأخوين الشقيقين والجد لأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

طلب مدير عام المعاشات بوزارة المالية (تقسيم تركة المرحوم عزت)

الجواب

اطلعنا على كتاب الادارة العامة رقم ١٢٠/٤٩/٤١٧ المؤرخ ٢٥/١ سنة ١٩٥٠ وعلى الشهادة الادارية المرفقة به الدالة على وفاة المرحوم عزت ابن المرحوم شافعى فى ٢٠ أغسطس سنة ١٩٤٨ عن والدته وأخيه وأخته الشقيقين وجده لأبيه وجدته لأبيه فقط - ونفيد أنه بوفاة المذكور بعد العمل بقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ عن المذكورين يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأخويه الشقيقين وجده لأبيه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فتقسم تركة المتوفى إلى ستة أسهم للوالدة سهم واحد وللجد لأب سهمان وللأخ الشقيقين سهمان وللأخت الشقيقة سهم واحد ولا شئ لجدته لأبيه لحجبها بالوالدة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة

<<  <  ج: ص:  >  >>