للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوقف على طلبة العلم الشريف]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة ١٣٦١ هجرية - ١١ نوفمبر ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - اشتراط الواقف فى الاستحقاق أن يكون من يستحق مشتغلا بالعلم تعليما وتعليما - يفيد عرفا أنه هو العلم الذى يدرس بالأزهر الشريف.

٢ - المراد بالحرفة النافية للاستحقاق فى الوقف.

كل ما يشغل الإنسان عن طلب العلم الشريف.

٣ - من كان مشتغلا بما يفيد وينفع من العلوم الأخرى لا يستحق فى الوقف المذكور

السؤال

من فضيلة الأستاذ / الشيخ محمد ا.

قال وقف عقارا وأرضا زراعية وقال فى الموقوف عليهم وقفت عليى نفسى مدة حياتى، ومن بعدى يكون وقفا على أولادى وأولاد إخوتى الذكور منهم دون الإناث، بشرط أن يكونوا مشتغلين بالعلم الشريف تعلما أو تعليما.

فهل الاشتغال بالتعلم والتعليم بالعلوم التى تدرس بالمدارس غير المعاهد الدينية اشتغال بالعلم الشريف، لأن شرف العلم ينفعه فى التهذيب والاستفادة بواسطته وإفادته للغير.

وهل الحرفة هى المنافى للاشتغال باعلم من بناء وحدادة ونجارة

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من كتاب الوقف المذكور الصادر بمحكمة الزقازيق الشرعية فى ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٣٠١ هجرية الذى جاء بها ما نصه (وقد شرط فى الموقوف عليهم أن يكونوا مقميمين بمصر بالاشتغال بالعلم الشريف تعلما أو تعليما ليس لهم حرفة سواه، لكن إن دعت الضرورة إلى الإقامة بغير مصر فلا ينقطع الاستحقاق بشرط الاشتغال بالعلم تعلما أو تعليما) إلى آخره.

ونفيد أن هذه العبارة تفيد عرفا ان العلم الذى شرط الواقف فى الاستحقاق الاشتغال به.

هو العلم الذى يدرس بالأزهر الشريف، إذ هو الذى يفهم من قولهم عرفا هذا من طلبه العلم الشريف، فلا يعنى أهل العرف بذلك سوى العلوم الشرعية وآلاتها وسائر ما يفيد طلبة هذا العلم فى فهم العلوم الشرعية مما يدر بالأزهر الشريف وسائر المعاهد الدينية، وأما الحرفة التى اشترطج المرحوم الواقف نفيها فالظاهر أن المراد بها كل ما يشغل الإنسان عن العلم الشريف تعلما أو تعليما، فحاصل الشرط أن يكون الشخص مقيما بمصر (إلا عند الضرورة) وأن يكون مشتغلا بالعلوم التى تدرس بالأزهر الشريف تعلما او تعليما منقطعا ومتفرغا لها.

وحينئذ فمن كان مشتغلا بما يفيد وينفع فإنه لا يتوافر فيه الشرط المذكور فلا يكون مستحقا.

وبهذا علم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>