للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مشاركة الجد الصحيح للأخ لأب]

المفتي

أحمد هريدى.

ذو الحجة سنة ١٣٨٠ هجرية - ٧ يونية سنة ١٩٦١ م - سجل ٩٥ - متتابعة ٢١٨ - ص ١١٩

المبادئ

بانحصار الارث فى جدة لأب وجدة لأم وجد لأب وأخ لأب يكون للجدتين لأب وأم سدس التركة مناصفة بينهما فرضا وباقى التركة للجد لأب والأخ لأب مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال

توفيت فى شهر أغسطس سنة ١٩٤٩ عن ورثتها وهم جدتها لأمها وجدتها لأبيها وجدها لأبيها وأخوها لأبيها فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث

الجواب

بوفاة فايزة فى شهر أغسطس سنة ١٩٤٩ عن ورثتها المذكورين يكون لجدتها لأبيها وجدتها لأمها سدس تركتها مناصفة بينهما فرضا والباقى بعد السدس لجدها لأبيها وأخيها لأبيها يقسم بينهما مناصفة تعصيبا طبقا للمادة ٢٢ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢/٩/١٩٤٣ وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>