للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنت ابن وأولاد أخ شقيق ذكورا وأناثا]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذو الحجة ١٣٤٦ هجرية - ١٠ يونية ١٩٢٨ م

المبادئ

١ - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

٢ - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ شقيق يكون لبنت الابن النصف فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الذكور الباقى تعصيبا بالسوية

السؤال

من زينب عبد العال - فى امرأة توفيت عن أولاد أخيها الشقيق وهم ثلاثة ذكور وأربع إناث وعن بنت ابنها وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدونا الجواب ولكم الثواب

الجواب

لبنت ابن المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء أخيها الشقيق الثلاثة الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال ولم يكن للمتوفاة المذكورة ورثة خلاف المذكورين بالسؤال، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>