للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاتل المجنون لا يحرم من الميراث]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع الأول ١٣٧٧ هجرية - ٢٨ سبتمبر ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - ثبوت جنون القاتل وقت قتله لمورثه يكون مانعا من حرمانه من الإرث فيه شرعا، أما إذا لم يثبت ذلك فإنه يحرم من الميراث متى تحققت شروطه وأسبابه.

٢ - المختص بالفصل فى أن القاتل كان عاقلا أو مجنونا وقت مباشرته القتل، هو محكمة الأحوال الشخصية المختصة، ما دام لم يصدر حكم جنائى ولم يجزم التقرير الطبى بذلك

السؤال

إن رجلا قتل زوجته، وقال التقرير الطبى عنه إنه يحتمل أن يكون قد انتابته نوبة الجنون يوم الحادث، وصدر قرار النيابة فى هذه الحادثة بالحفظ.

فهل يرث هذا الزوج زوجته المقتولة مع العلم بأن القتل كان فى ١/٣/١٩٥٦

الجواب

إن القانون رقم ٧٧ سنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ نص فى المادة الخامسة منه على أن (من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى) فإذا ثبت أن هذا الزوج كان مجنونا عند قتله زوجته لم يكن قتله لها مانعا من إرثه إياها طبقا لنص المادة السابقة - أما إذا ثبت أنه قتلها على وجه يمنع من إرثها بأن قتلها عمدا عدوانا بغير حق شرعى وهو عاقل بالغ فإنه يكون ممنوعا من إرثها شرعا، وتركتها فى هذه الحالة لغيره من ورثتها على فرض عدم وجوده.

ونظرا لأنه لم يصدر حكم فى هذه الجناية ولم يجزم التقرير الطبى بأن الزوج كان مجنونا عند مباشرته قتل زوجته، فيكون المختص بالفصل فى هذا النزاع أى فى أن القاتل كان عاقلا أو مجنونا وقت مباشرته القتل - هو محكمة الأحوال الشخصية المختصة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>