للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع بنت وثلاث أخوات لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة ١٣٦١ هت - ٢٦ نوفمبر ١٩٤٢ م

المبادئ

١ - تحجب الأخوات لأم بالفرع الوارث.

٢ - بانحصار الإرث فى أم وبنت يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى يرد عليهما بنسبة ما لكل منهما

السؤال

من عبد الطيف عبد الفضيل قال توفيت نفوسة إبراهيم عن بنتها ووالدتها وثلاث أخوات من والدتها فما نصيب كل

الجواب

لوالدة المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت بنسبة ما لكل منهما وتصح المسألة بجعل التركة أربعة أسهم للأم سهم وللبنت ثلاثة الأسهم الباقية.

ولا شئ للأخوات لأم لحجبهن بالفرع الوارث.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>