للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقف رسمى وشرط عرفى]

المفتي

حسنين محمد مخلوف.

ذو القعدة ١٣٧١ هجرية - ١٤ أغسطس ١٩٥٢ م

المبادئ

١ - لا يجوز لواقف تغيير شئ مما جاء بكتاب وقفه ما دام لم يشترط لنفسه الشروط العشرة.

٢ - لا عبرة بالشرط العرفى إذا كان مخالفا لكتاب الوقف الرسمى.

٣ - امتناع الواقف عن صرف الريع إلى الجهة التى عينها بكتاب وفه يقتضى عزله شرعا من النظارة.

٤ - قول الواقف بكتاب وقفه إن صرف الريع يكون حسبما يراه الواقف يقصد به حريته فى التوزيع والاختيار فقط لا منع الصرف مطلقا.

٥ - تسليم المدرسة الموقوف عليها للمجلس لإدارتها يقتضى إلغاء حرية الواقف واختياره فى التوزيع وعليه تسليم جميع الريع لمن يديرها

السؤال

من حضرة المحترم رئيس مجلس مديرية الشرقية بما تضمنه الجواب

الجواب

اطلعنا على كتابكم المؤرخ ١/١٠/ سنة ١٩٥٠ المطلوب به معرفة الحكم الشرعى فيما إذا كان يحق للمجلس المذكور المطالبة بكامل ريع الأطيان الموقوفة على المدرسة المشار إليها بكتاب الوقف أم أن حق المجلس قاصر على المطالب بمبلغ الستة الجنيهات التى حددها الواقف بطلبه المؤرخ ٢٠ فبراير سنة ١٩٢٣ - كما اطلعنا على هذا الطلب رقم ١ ملف وعلى صورة عرفية من كتاب الوقف رقم ٢، ٣ ملف وعلى حكم محكمة الزقازيق الأهلية رقم ٥٨ ملف.

وقد تبين أن الواقف وقف بكتاب وقفه المذكور الأعيان المحدودة به وقفا خيريا وجعل منها فدانين وقيراطين وسنة عشر سهما على الشيوع فى الأرض المبينة به وقفا يصرف ريعه على عمارة ومهمات المدرسة التى أنشأها الواقف بناحية الفار والمشار غليها بكتاب الوقف وفى ثمن المصاحف والكتب والأدوات الكتابية وأجرة المعلمين اللازمة لتعليم الفقراء والأيتام الذين ليس لهم أملاك ينفق عليهم منها وفى أجرة فراش وثمن تخوت لعموم التلاميذ الموجودين بها وغير ذلك مما يلزم للمدرسة وشرط أن صرف ريع الأطيان الموقوفة جميعها فى الوقوف جميعها فى الوجوه المعينة يكون بحسب ما يراه الواقف المذكور مدة حياته وصلاحيته للنظر على الوقف، ثم من بعده يكون بمعرفة من يكون ناظرا على الوقف بحسب شرط الواقف كما تبين من طلبه رقم ١ ملف المذكور أن الواقف تنازل للمجلس المذكور عن إدارة المدرسة المذكورة ليقوم بالصرف على شئونها على شرط أن يكون التعليم مجانا أسوة بمدارس المجلس وأن يحفظ فيها القرآن الكريم كله، وأن يقوم المجلس بما يلزم للمدرسة من المبانى والإصلاح، وقد تعهد بأن يدفع للمجلس ستة جنيهات سنويا من ريع الأطيان الموقوفة على المدرسة ابتداء من وقت تسليمها إلى المجلس، وأما باقى الريع فله حق التصرف فيه حسب نصه فى حجة الوقف، ولم يشترط لنفسه الشروط العشرة.

والجواب - أن الواقف حيث لم يشترط الشروط العشرة لا يجوز له أن بغير شيئا مما تقرر بكتاب الوقف، فما جاء بشرطه العرفى مخالفا بكتاب الوقف لا عبرة به ويلزم صرف جميع ريع الفدانين القيراطين والستة عشر سهما إلى الجهة التى وقفت عليها وهى المدرسة المبينة بكتاب الوقف، وحيث إن الواقف قد سلم المدرسة الموقوفة إلى المجلس لإدارتها فيكون المجلس نائبا عنه فى ذلك ويجب على الواقف أن يصرف جميع ريع الموقوف فى شئونها المبينة بكتاب الوقف إن امتنع عن ذلك استحق العزل شرعا وكذلك شأن النظار بعده وأما ما جاء بكتاب الوقف من قول الواقف إن صرف الريع يكون بحسب ما يراه الواقف كما جرى عليه عرف الواقفين، فالمقصود منه أنه له الحرية فى التوزيع والاختيار فقط مع وجوب صرف جميع الريع فى شئون المدرسة، وليس الغرض منه أن له أن يمنع الصرف بتاتا ويحجز الريع كله أو بعضه عن المدرسة وهى فى حاجة إليه - وقد أصبح هذا الشرط بعد تسليم المدرسة إلى المجلس لاغيا بمقتضى نص المادة رقم ٢٢ من قانون الوقف رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ وهذا حيث كان الحال كما جاء بالأوراق وذكر بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>