للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوجة مع أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة]

المفتي

علام نصار.

ربيع الثانى سنة ١٣٧٠ هجرية - ٢٤ يناير سنة ١٩٥١ م

المبادئ

١ - أولاد العمة الشقيقة وأولاد الخالة الشقيقة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة واختلفوا فى الحيز وليس منهم ولد عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وأولاد عمة شقيقة وأولاد خالة شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا والباقى يقسم اثلاثا لأولاد العمة ثلثاه ولأولاد الخالة ثلثه للذكر ضعف الأنثى

السؤال

من فرحات ح.

قال بتاريخ ١٧ يونية سنة ١٩٤٧ توفى إلى رحمة مولاه محمد لبيب وترك ورثته الشرعيين وهم زوجته فاطمة ابراهيم وأولاد عمته الشقيقة وهم زبيده وبديعة وامين أحمد وأولاد خالته الشقيقة وهم سيد وزينب وجليلة وسنية واحسان ومفيدة ودولت فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم اثلاثا لقرابة الأب وهم أولاد العمة الشقيقة ثلثاه للذكر مثل حظ الأنثيين ولقرابة الأم وهم أولاد الخالة الشقيقة ثلثه للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة واختلفوا فى الحيز وليس منهم ولد عاصب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>