للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوج وأم وأختان لأم وأخوات لأب]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر سنة ١٣٦١ هجرية - ٩ مارس ١٩٤٢ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وأم وأختين لأم وأخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا.

وللأم السدس فرضا. وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.

وللإخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن والمسألة فيها عول

السؤال

من إبراهيم مسيرى قال توفيت امرأة عن زوجها ووالدتها وأختيها لأمها وأخواتها لبيها فقط فكيف تقسم تركتها

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات وللأختين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأختين لأم سهمان وللأخوات لأب أربعة الأسهم الباقية والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>