تاريخ ٢٩ جماد الأول ١٣٦٩ هجرية - ١٨ من مارس ١٩٥٠ م
المبادئ
١ - يحجب العم الشقيق بالأخت لأب إذا صارت عصبة مع البنت.
٢ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب وأم تستحق الأم السدس فرضا والزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والأخت لأب الباقى تعصيبا.
٣ - تحجب الجدة لأب بالأم.
٤ - العمة لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
٥ - بانحصار الإرث فى الأم وعم الأب الشقيق يكون للأم الثلث فرضا ولعم الأب الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد السلام محمد قال مات رجل وترك زوجة وبنتا وأختا لأب وأما وعما شقيقا ثم ماتت البنت طفلة بعد ذلك عن أم وعمة لأب وجدة لأب وعم أبيها الشقيق فمن الذى يرث ومن لم يرث
الجواب
لأم المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لبيه الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بالأخت لأب ولأم المتوفاة الثانية من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولعم أبيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا للعمة لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الأول فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.