[زوجة وبنت وأخت لأب مع أولاد أختين وأولاد أخوين لأب]
المفتي
حسن مأمون.
ذو الحجة سنة ١٣٧٦ هجرية - ٣٠ يونيو سنة ١٩٥٧ م
المبادئ
١ - يحجب أبناء الأخوين لأب بالأخت لأب لصيرورتها عصبة مع البنت.
٢ - أولاد الأختين الشقيقتين وبنات الأخوين لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
٣ - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من محمود محمد قال توفى رجل عن زوجة وبنت وأولاد أختين شقيقتين ذكورا وإناثا وعن أولاد أخوين لأب ذكورا وإناثا وعن أخت لأب فقط.
فما نصيب كل
الجواب
بوفاة المذكور عن هؤلاء يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لأب الباقى لصيروتها عصبة مع البنت بمنزلة أخ لأب ولا شىء لأولاد أختيه الشقيقتين لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
ولا شىء كذلك لبنات الأخوين لأب للسبب المذكور.
كما لا شىء للذكور من أولاد الأخوين لأب لحجبهم بالأخت لأب بعد صيرورتها عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم