للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأخت الشقيقة مع ولدى العم لأم]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شعبان سنة ١٣٤٤ هجرية - ١٤ فبراير ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - ابنا العم لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعمن يرد عليهم.

٢ - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة تحوز التركة جميعها فرضا وردا

السؤال

من الشيخ محمد حاتم فى أن السيد محمد توفى عن أخته الشقيقة المدعوة منور محمد وعن ابنى عمه لأم وهما حسن حسن وعلى حسن وترك تركة.

والمطلوب بيان نصيب كل من الورثة المذكورين أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

جميع تركة المتوفى المذكور لأخته الشقيقة فرضا وردا ولا شئ لابنى عمه من الأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>