للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طلاق واقع شرعا]

المفتي

أحمد هريدى.

رجب ١٣٨٩ هجرية - ٥ أكتوبر ١٩٦٩م

المبادئ

قول الرجل لزوجته (أنت من النهارده مش على ذمتى) قاصدا به الطلاق يقع به طلقة واحدة، لأن هذه العبارة نفى للزوجية وقت الحلف فيحمل لفظه على إنشاء الطلاق

السؤال

بالطلب المقيد برقم ٥٦٣ سنة ١٩٦٩ المتضمن أن السيد/ ص ع ك قال ١- إنه بتاريخ ١٩٦٥ طلق زوجته طلقة أولى رجعية بمقتضى إشهاد طلاق رسمى على يد مأذون، وقد راجعها بعد شهر واحد من تاريخ هذا الطلاق.

٢- وبتاريخ سنة ١٩٦٧ قال لزوجته المذكورة (أنت طالق) وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات فى مجلس واحد، وبعد أسبوع واحد من تاريخ هذا الطلاق راجعها على يد مأذون.

٣- وبتاريخ سنة ١٩٦٩ حدث نزاع فقال لها (أنت من النهاردة مش على ذمتى) وكان يقصد بهذا اللفظ طلاقها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه

الجواب

أولا - عن الطلاق الأول يقع بطلاق السائل زوجته المذكورة بمقتضى إشهاد طلاق على يد مأذون طلقة أولى رجعية، وبمراجعته لها بعد مضى شهر من تاريخ الطلاق تكون الرجعة صحيحة شرعا.

ثانيا - عن الطلاق الثانى وهو قول السائل لزوجته - أنت طالق - وكرر هذا اللفظ ثلاث مرات فى مجلس واحد.

فهو طلاق مكرر وفى مجلس واحد، وقد وقع خلاف فى حكم هذه الحالة، والكثيرون على أنه تقع بها طلقة واحدة.

وقد نص القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة يقع به طلقة واحدة - كما نص على أن كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق على مال والطلاق قبل الدخول وما نص على كونه بائنا فى قوانين المحاكم الشرعية، وطبقا للأحكام المذكورة يقع بهذا اللفظ طلقة واحدة وتكون رجعية إذا لم تكن على مال ولا مكملة للثلاث.

ثالثا - عن الطلاق الثالث وهو قول السائل لزوجته المذكورة (أنت من النهاردة مش على ذمتى) وأنه قصد بهذا اللفظ الطلاق يقع به طلقة واحدة وتكون مكملة للثلاث، فتبين بذلك زوجته بينونة كبرى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعيا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه شرعا وهذا يخالف ما إذا قال لها - ما أنت لى بامرأة.

أو لست لى بزوجة حيث قال الصاحبان إنه لا يقع به طلاق لأنه نفى للزوجية فى الماضى وهو كاذب فيه - لأنه نفى للزوجية الآن أى وقت الحلف ولم ينفها فى الماضى فلا سبيل إلى تكذيبه ويحمل على أنه إنشاء طلاق خصوصا مع قول السائل إنه نوى به الطلاق.

ومما ذكر الجواب عما جاء بالسؤال. والله تعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>