قول الرجل لزوجته (على الطلاق بالثلاثة ما انت مستنية باقية إذا كان فى العمر بقية) ناويا تطليقها عقب عودته من الحجاز - هذه الصيغة من قبيل الحلف بالطلاق على إرادة الطلاق.
وليست من قبيل إنشاء الطلاق فتعتبر لغوا ولا يقع بها شىء - طبقا لما تضمنته المادة الثانية من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩
السؤال
رجل طلق زوجته مرتين وراجعها فى المرتين - ثم اعتزم الحج فأثارته فقال (على الطلاق بالثلاثة ما أنت مستنية باقية إذ كان فى العمر بقية) وكانت نيته أن يطلقها عقب عودته من الحجاز
الجواب
اطلعنا على السؤال - والجواب أن الصيغة الواردة به من قبيل الحلف بالطلاق على إرادة طلاق زوجته وعدم بقائها فى عصمته، وأنه ينوى طلاقها عقب عودته من الحجاز، وليست من قبيل إنشاء الطلاق فتعتبر هذه الصيغة لغوا ولا يقع بها شىء - طبقا لما تضمنته المادة الثانية من قانون المحاكم الشرعية رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ والله تعالى أعلم