للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ابنا ابنى عم الأب وولدى بنت الأخ]

المفتي

حسن مأمون.

ربيع الثانى سنة ١٣٧٧ هجرية - ٦ نوفمبر سنة ١٩٥٧ م

المبادئ

١ - ولدا بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب.

٢ - بانحصار الإرث فى ابنى ابنى عم الأب الشقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال

من السيد / لبيب مرزوق قال توفى يونس مسعود حسن فى ١٣ أكتوبر سنة ١٩٥٧ عن ابنى ابنى عم والده الشقيق وهما سوريال رومان وشحات يوسف وعن ولدى بنت أخيه الشقيق فقط وطلب بيان من يرث ومن لا يرث

الجواب

بأن جميع تركة المتوفى المذكور لابنى ابنى عم أبيه الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ لولدى بنت أخيه الشقيق مطلقا لأنهما من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>