للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع العمة والخالة وبنت العم وأولاد الخال]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شعبان سنة ١٣٥٩ هجرية - ١٠ سبتمبر ١٩٤٠ م

المبادئ

١ - العمة والخالة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت العم وأولاد الخال من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده.

٢ - بانحصار الإرث فى زوج وعمة وخالة يكون للزوج النصف فرضا وللعمة ثلثا النصف الباقى وللخالة ثلثه

السؤال

من إنجلى قال توفيت زوجتى المرحومة حواء وليس لى منها أولاد وليس لها أقارب سوى عمة وخالة وابنة عم وأبناء خال وزوجها أرجوا التفضل بإصدار فتوى فى تقسيم ميراثها

الجواب

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها ثلثا النصف الباقى وللخالة ثلثه ولا شئ لابنة العم ولا لأبناء الخال لأنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام والعمة والخالة من الصنف الرابع منهم والصنف الرابع مقدم فى الميراث على أولاده.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت هى وورثتها متحدين فى الدين والدار والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>