للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ميراث الأخوة لأم مع الأخوة لأب]

المفتي

محمد بخيت.

جمادى الأولى ١٣٣٨ هجرية ٩ فبراير ١٩٢٠ م

المبادئ

إذا اجتمع إخوة لأم مع الأخوة لأم مع الإخوة لأب، كان للإخوة لأم الثلث يفرضا بالسوية بينهم، والباقى للأخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

رجل توفى إلى رحمة مولاه عن ورثته وهم أخوات خمس إناث وثلاثة ذكور من والده وأخواه من والدته ذكر وأنثى.

الأمل معرفة نصيب كل من المذكورين فيما تركه المتوفى المذكور

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لأخ المتوفى وأخته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهما من تركة المتوفى المذكور، والباقى لأخوته وأخواته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

<<  <  ج: ص:  >  >>