[حجب الإخوة لأب بالأخ ومصاريف الدفن والمأتم]
المفتي
محمد بخيت.
ربيع الآخر ١٣٣٨ هجرية - ٣١ ديسمبر ١٩١٩ م
المبادئ
١ - يبدأ من التركة بتجهيز الميت وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما يحتاجه من حين موته إلى حين دفنه ثم تقضى ديونه إن كانت ثم تنفذ وصاياه إن كانت من ثلث ما بقى وما بقى بعد ذلك هو التركة.
٢ - مصاريف ليالى المأتم والعربات لا تلزم بها التركة كما لا يلزم بها أحد من الورثة.
٣ - يحجب الإخوة والأخوات لأب بالأخ والأخت الشقيقين
السؤال
من شمعة عيسى - فى رجل يدعى محمد سعادة توفى عن زوجته شهربان التى مات وهى على عصمته.
وعن أولاده منها ثلاثة أشقاء وهم جيوشى وأم محمد وبخاطرها.
وعن أولاده من زوجته المتوفاه قبله ثلاثة أشقاء وهم حسن ومرزوق والخرصة.
وعن ولده أحمد من زوجة مطلقة - ثم توفيت ابنته بخاطرها عن والدتها وعن أخويها جيوشى وأم محمد الأشقاء وعن أخواتها لوالدها ثلاثة وهم حسن ومرزوق والخارصة وعن أخيها لوالدها أحمد من زوجة مطلقة ثم توفى أحمد عن والدته وعن إخوته لوالده وهم جيوشى وام محمد وحسن ومرزوق والخارصة.
والمطلوب معرفة نصيب كل فى المتوفى أولا والمتوفاة ثانيا والمتوفى ثالثا.
وهل مصاريف الدفن والكفن لأحمد المتوفى ثالثا تلزم جميع الورثة أم لا مع بيان المصاريف الشرعية اللازمة للمتوفى أحمد المذكور.
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده السبعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولوالدة البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوتها وأخواتها من أبيها لحجبهم بالأخ والأخت الشقيقين.
ولوالدة الابن المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لإخوته وأخواته لأبيه الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - والمنصوص عليه شرعا أنه يبدأ من تركة المتوفى بتجهيزه وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما يحتاجه من حين موته إلى حين دفنه من الكفن الوسط عددا وهو كفن السنة بأن يكون ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة وقيمة بأن يكون من نوع ما كان يلبسه فى حياته فى الجمع والأعياد.
وكذلك أجرة مثل الغسل والحمل حتى القبر.
ثم تقضى ديونه من جميع ما بقى من ماله إن كان عليه ديون.
ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدين إن كان أوصى بوصايا ثم يقسم الباقى بعد ذلك كله بين ورثته الشرعيين - وأما مصاريف ليالى المأتم والعربات فلا يلزم التركة ولا الورثة شىء منه