للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البنت مع الأختين الشقيقتين أو لأب]

المفتي

أحمد إبراهيم مغيث.

ربيع أول سنة ١٣٧٤ هجرية - ١٤ نوفمبر سنة ١٩٥٤ م

المبادئ

١ - إذا اجتمعت الأختان الشقيقتان أو لأب مع البنت كان للبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقين أو لأب الباقى تعصيبا.

٢ - إذا اجتمعت الأخت الشقيقة والأخت لأب مع البنت كان للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا.

٣ - تحجب الأخت لأب بالشقيقة متى صارت عصبة مع البنت

السؤال

طلب السيد مأمور مركز الصف (تقسيم تركة المرحوم عبد الجبار الشريف)

الجواب

اطلعنا على كتابكم رقم ٨٤٩٥ المؤرخ ١٩/٥ سنة ١٩٥٤ المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم عبد الجبار على الشريف.

كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها الشهادة الإدارية المؤرخة ٩/٥ سنة ١٩٥٤ التى تبين منها أن المتوفى المذكور توفى عن بنته وأختيه فقط.

ونفيد أن الظاهر من الأوراق أن أخى المتوفى أختان شقيقتان أو لأب له - فإذا كان الحال كذلك كان لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا والباقى لأختيه المذكورتين بالسوية بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت - وإذا كانت إحدى الأختين شقيقة والثانية لأب كان للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ولا شىء للأخت لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>