للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الزوج مع أخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم]

المفتي

عبد المجيد سليم.

ذى القعدة سنة ١٣٥٥ هجرية - ٣٠ يناير ١٩٣٧ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول

السؤال

من السيد السيد قال ما قولكم ورأى فضيلتكم فى امرأة توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وإخوة لأم خمسة ذكور وأخت لأب - فمن هو الوارث فيها ومن هو المحروم من إرثها وما نصيب كل من ورثتها فى تركتها

الجواب

لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولأختها الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم.

فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى تسعة أسهم للزوج منها ثلاثة اسهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللأخت لأب سهم وللإخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>