للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع ابن ابن عم أب شقيق]

المفتي

عبد المجيد سليم.

صفر ١٣٤٨ هجرية - ١١ يوليو ١٩٢٩ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وابن ابن عم أب شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا

السؤال

وكيل طائفة الأرمن بمصر بسؤاله ١٣١٨ الوارد هنا بخطاب محافظة مصر المؤخر ٧ يوليو سنة ١٩٢٩ - ١٢٦٢ - صورة السؤال فى شخص مسيحى أرمنى أرثوذكس توفى وترك ما يورث عنه شرعا عن والدته وعن بنات أخته الشقيقة المتوفاة قبله فلانة لا غير، وعن ابن ابن عم والده الشقيق المتوفى قبله - فمن منهم يرث ومن لا يرث وما هى حصتهم فى الميراث وشقيقهم أرمنى أرثوذكسى مقيمين بمصر وتابعين للحكومة المحلية ومتحدين فى الدين والدار أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب

لوالدة المتوفى المذكور من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن ابن عم والده الشقيق المتوفى قبله تعصيبا ولا شىء لبنات أخته الشقيقة لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى من ذكر بالسؤال وكان هو وورثته مسيحيون متحدين فى الدين والدار، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>