للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنتا ابن العم الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة]

المفتي

عبد المجيد سليم.

شوال ١٣٥٩ هجرية - ٢٧ نوفمبر ١٩٤٠ م

المبادئ

١ - بنتا ابن العم الشقيق من الصنف الرابع وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع وأولاد انتهى.

٢ - بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة يحوزون جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال

من فاطمة مصطفى قالت توفيت حرمة عن بنتى ابن عمها الشقيق وعن أولاد أختها الشقيقة ولد وثلاث بنات فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب

جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنتى ابن عمها الشقيق لأنهما من أولاد الصنف الرابع وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام والصنف الثالث مقدم فى الميراث عن الصنف الرابع وأولاده.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>