للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وإخوة لأم]

المفتي

محمد بخيت.

محرم سنة ١٣٣٧ هجرية - ١٧ أكتوبر ١٩١٨ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة لأم يكون للزوجة الثمن فرضا وللإخوة لأم الباقى فرضا وردا بالسوية بينهم

السؤال

بإفادة المحافظة بتاريخ ١٣ أكتوبر ١٩١٨ ص ١٠٧٦ بما صورتها الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عبد الله السيد المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ

الجواب

اطلعنا على خطاب المحافظة رقم ١٣ أكتوبر سنة ١٩١٨ ص ١٠٧٦ وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم عبد الله - ونفيد أن لزوجته من المبلغ المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لإخوته وأخواته لأمه المذكورين فرضا وردا بالسوية بينهم وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

<<  <  ج: ص:  >  >>