للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لا ميراث إلا بسبب]

المفتي

محمد عبده.

رجب ١٣٢٢ هجرية

المبادئ

١ - معاشرة رجل مسيحى امرأة مسلمة وإنجابه منها أولادا ثم وفاته عنهم لا يترتب عليه ميراث للأولاد ولا لأمهم فيه لعدم السبب.

٢ - متى كان للمتوفى المسيحى أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق فإنهم يرثونه متى كانوا على دينه وقت وفاته

السؤال

من يوسف عطار فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة ورزق منها سفاحا بولدين وبنتين ومات عنهم وعن شقيقة له وعن ولدين وبنتين لأخ شقيق متوفى قبله.

فهل يرثه أولاده مع كونهم أولاد سفاح وهل شقيقته وأولاد أخيه يرثونه وما هو نصيب كل منهم أفيدوا

الجواب

بموت هذا الرجل لا يرثه أولئك الأولاد لعدم السبب وهو نسبتهم إليه بل الذى يرثه شقيقته وابنا أخيه شقيقه إن كانوا على دينه.

لشقيقته النصف فرضا ولابنى أخيه شقيقه النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لبنتى أخيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام والعصبة مقدمون عليهم.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>