للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[توابع الوقف وأجزاؤه]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

شوال ١٣٤٤ هجرية - ٢٨ أبريل ١٩٢٦ م

المبادئ

١ - أسباخ الوقف حكمها حكم نقض الوقف.

فيجوز للناظر بيعها وصرف ثمنها فى العمارة إن احتيج إليها وإلا يحفظ ثمنها لوقت الحاجة ولا يقسم بين المستحقين.

٢ - النخيل والأشجار المثمرة الموقوفة للانتفاع بثمارها لا يجوز بيعها قبل قلعها، ولا تقلع مادامت حية مثمرة، فإذا تلفت جاز للناظر بيعها وشراء بدلها بثمنها ولا يجوز صرف ثمنها للمستحقين.

٣ - الأشجار الغير مثمرة الموقوفة للانتفاع بأصلها يجوز بيعها بعد القلع وقبله متى كان فى ذلك مصلحة للوقف، والموقوف عليهم وثمنها يصرف للمستحقين لأنه عين الغلة

السؤال

مون محمد بك توفيق فى الأسباخ التى تستخرج من الجزء المتهدم بمنزل الوقف وبقاؤها يعطل الانتفاع بالأرض والأسباخ التى تستخرج من فحر الأساسات عند الشروع فى بناء أرض الوقف وبقاؤها ايضا فى أرض الوقف معطل لها، هل يسوغ للناظر بيعها وفى أى وجه يصرف الثمن، هل يضاف على إيراد الوقف ويصرف على المستحقين أم ماذا ثم ما قول فضيلتكم فى النخيل والأشجار المغروسة فى أرض الوقف سواء كان غرسها قبل تحرير كتاب الوقف أو بعد تحريره، وتلف بعضها وصارت غير مثمرة لا ينتفع بها إلا لإيقاد النار أو استعمالها فى العمارة بوضعها فى السقوف وخلافه، وإبقاؤها فى الأرض المذكور فيه تعطيل لها، فهل يسوغ لناظر الوقف قلع الأشجار وبيعها حيث كانت غير مثمرة ولا ينتفع بها لجهة الوقف إلا ببيعها، والأشجار التى تقع من شدة الرياح والزوابع وبعضها يكون مثمرا قبل وقوعه، والبعض يكون غير مثمر قبل وقوعه ويصبح كذلك لا ينتفع بها لجهة الوقف إلا ببيعها.

هل يسوغ للناظر، بيعها والثمن الذى يتحصل من تلك الأشجار هل يضاف على إيراد الوقف ويصرف على المستحقين أم ماذا أفيدوناب الجواب ولكم من الله الثواب

الجواب

لم نجد الأحد من العلماء نصا فى الأسباخ المذكورة، ويظهر لى أن حكمها حكم نقض الوقف الذى تعذر عدوه أو خيف هلاكه، لأنها به أشبه لكونها متخلفة عن هدم المبانى وعن حفر الأساسات التى لا تخلو عن أنقاض، وحكم النقض عند تعذر عوده أو خوف هلاكه أن يصرف ثمنه إلى عمارة الوقف عند الاحتياج، وعند عدم الاحتياج يحفظ إلى وقت الحاجة ولا يقسم النقض أو ثمنه بين المستحقين، لأن حقهم فى المنافع لا فى العين.

وبناء على ذلك يجوز للناظر بيع الأسباخ المذكورة وصرف ثمنها فى العمارة إن احتيج إليها، وإلا يحفظ ثمنها لوقت الحاجة ولا يقسم بين المستحقين، وأما النخيل والأشجار المثمرة المغروسة فى أرض الوقف الموقوفة للانتفاع بثمارها فلا يجوز بيعها قبل قلعها، ولا تقلع ما دامت حية يانعة مثمرة، فإذا تلفت وصارت غير مثمرة ولا ينتفع بها إلا لإيقاد النار أو استعمالها فى العمارة فيجوز للناظر بيعها وسبيل ثمنها سبيل أصلها بمعنى أنه يشترى به نخيل واشجار أخرى وتغرس بدلها فى أرض الوقف ولا يجوزصرف ثمنها للمستحقين - أما الأشجار الغير مثمرة الموقوفة للانتفاع بأصلها فيجوز بيعها بعد القلع وقبله متى كان فى بيعها حظ ومصلحة لجهة الوقف، وللموقوف عليهم، وثمنها يصرف للمستحقين لأنه عين الغلة.

والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>