١ - عدم شهر إشهاد الوقف لا تأثير له فى سحته وترتيب آثاره مادام الإشهاد به قدر صدر أمام محكمة شرعية بمصر وحفظ بدفاترها وكان صادرا ممن يملكه شرعا.
٢ - يرد نصيب أصحاب النصيب الواجبة فى التركة إلى الثلث إذا زاد عنه
السؤال
من السيد / فهمى عبد الجواد قال ان زينب وهبة وقفت بالإشهاد الصادر منها بمحكمة بنى سويف الابتدائية الشرعية بتاريخ ٢١ يناير سنة ١٩٥١ - ١٤ قيراطا و٢٠ سهما مبينة الحدود بالإشهاد، وأنشأت وقفها من تاريخه على الفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا، ويقدم الصرف على الفقراء بناحية كفر كلا وفى قراءة القرآن فى الأيام التى عينتها، وتضمن الطلب أن الواقفة لم تشهر وقفها وتوفيت مصرة عليه بتاريخه يناير سنة ١٩٦١ عن أبنائها الثلاثة وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها فى سنة ١٩٤٢ ذكورا وإناثا وعن بنت ابنها الآخر المتوفى قبلها أيضا فى ديسمبر سنة ١٩٦٠ فقط / وطلب السائل الإفادة عن حكم هذا الوقف وبيان نصيب كل من أولادها وأولاد ابنيها فى تركتها
الجواب
تنص المادة الأولى من قانون الوقف ٤٨ لسنة ١٩٤٦ على أنه من وقت الالعمل به لا يصح الوقف إلا إذا صدر إشهاد ممن يملكه لدى أحدى المحاكم الشرعيه بالمملكه المصرية وضبط بدفتر المحكمه وطبقا لذلك يكون الأشهاد الذى صدر من الواقفة المذكورةمستوفيا للشروط المنصوص عليها فى المادة المشار أليها فيكون وقفا صحيحا تترتب علية اثاره من أستحقاق الجهات الخيرية لريعة من تاريخ الوقف بعد وفاه الواقفة، وعدم شعر هذا الوقف لا أثر له فى صحته وتترتب أثرة علية.
هذا هو الحكم بلنسبه لما وقفته الواقف المذكوره.
أما ما تركتها غير ذلك فبوفاتها فى سنه ١٩٦١ بعد العمل بقانون الوصيه ٧١ لسنه ١٩٤٦ يكون لفرع كلان من ابنيها المتوفيين قبلها وصيه واجبه فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهما ميراثا لو كانوا على قيد الحياة وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة رقم ٧٦ من القانون المذكور ولما كان هذا النصيب يذيد على الثلث فيرد الثلث ويقسم الثلث بين أصليهما مناصفة.
وبقسمه تركه المتوفاة إلى سته أسهم يكون لاولاد ابنها المتوفى قبلها فى سنه ١٩٤٢ منها سهم واحد للذكر ضعف الانثى ولبنت ابنها المتوفى قبلها فى سنف ١٩٦٠ منها سهم واحد وصيه واجبه للجميع - والباقى بعد ذلك - وقدره أربعه أسهم يكون هو التركه التى تقسم على الورثه وجميعها لأبنائها الثلاثه بالسويه بينهم تعصيبا وهذا إذا لم تكن المتوفاة قد اوصت لأولاد أبنها بشىء ولم تكن قد اعطتهم شيأ بغرض عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لها وارث أخر ولا فرع يستحق وصيه واجبه غير من ذكروا، والله أعلم