[الخالة لأب مع الخال والخالة لأم وابن ابن خال لأب]
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة ١٣٥٥ هجرية - ٧ فبراير سنة ١٩٣٧ م
المبادئ
بوفاة المتوفى عن خالة (أخت الأم من الأب) وعن خال وخالة (أخوى الأم من الأم) وعن ابن ابن خال (أخى الأم من الأب) تكون التركة كلها للخالة أخت الأم من الأب فقط
السؤال
من حسن أحمد قال توفى من يدعى محمد أحمد عن خال وخالة أخوى أمه من الأم وعن خالة أخرى أخت أمه من الأب وعن ابن ابن خال أخى أمه من الأب ولم يكن له وارث خلاف من ذكروا - وقد ترك تركة فما نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث
الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لخالته أخت أمه من الأب ولا شئ لخاله وخالته أخوى أمه من الأم ولا لابن ابن خاله أخى أمه من الأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم