للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة وبنتان مع أبناء ابن توفى قبل والده]

المفتي

علام نصار.

جمادى الآخرة سنة ١٣٧٠ هجرية - ١٢ مارس سنة ١٩٥١ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأبناء ابن يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء الابن الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال

من نبوية محمد قالت توفى المرحوم حسين مصطفى بتاريخ ٦ مارس سنة ١٩٤٦ وترك الورثة المذكورين بعد وهم زوجة وبنتان وأولاد ابن (توفى قبله) وعددهم خمسة ذكور - فما نصيب كل وارث فى تركة المتوفى المذكور

الجواب

لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء ابنه الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>