للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأم مع أخت شقيقة وأختين لأب وأخوات لأم]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ربيع الآخر ١٣٤٢ هجرية - ٥/١٢/١٩٢٣ م

المبادئ

بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب وأخوات لأم يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول

السؤال

من حسين سالم - فى رجل توفى عن أمه وزوجته وأولاده الأربعة المرزوقين له منها ذكرين وأنثيين وعن بنتين من مطلقته - ثم توفيت إحدى ابنتيه من الزوجة الموجودة عن والدتها وعن أخويها وأختها الأشقاء وعن أختيها لأبيها وعن جدتها أم أبيها - ثم توفيت والدة المتوفى الأول عن بنتها وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها الخمسة المذكورين ثم توفى أحد الذكرين ولدى المتوفى الأول عن والدته وعن أخيه وأخته الشقيقين وعن أختين من الأب وعن أختين من الأم فقط - ثم توفى الذكر الثانى ابن المتوفى الأول عن والدته وأخته الشقيقة وعن أختين من الأب وعن ثلاث أخوات من الأم فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء بين ورثته شرعا - افتونا ولكم الثواب

الجواب

لأم المتوفى الأول من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الستة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخويها وأختها الأشقاء تعصيا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختيها لأبيها لحجبهما بالأخوين والأخت الأشقاء ولا لجدتها أم أبيها لحجبها بالأم - ولبنت المتوفاة ثالثا من تركتها النصف فرضا والباقى لأولاد ابنها المتوفى قبلها الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى رابعا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختيه لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهما والباقى لأخيه وأخته الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأختين لأب - ولوالدة المتوفى خامسا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولأخواته من الأم الثلث فرضا بالسوية بينهن فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى سبعة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأختين لأب سهم واحد بالسوية بينهما وللأخوات لأم السهمان الباقيان - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>