للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بنتان وابن ابن وأخ لأب]

المفتي

عبد الرحمن قراعة.

ربيع الأول ١٣٤٦ هجرية - ١١ سبتمبر ١٩٢٧ م

المبادئ

١ - يحجب الأخ لأب بابن الابن.

٢ - بانحصار الإرث فى بنتين وابن ابن يكون للبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما ولابن الابن الباقى تعصيبا

السؤال

من محمد معبد بما صورته - فى امرأة توفيت تدعى قمر بنت عبد الملاك عن ابنتيها الست بنت جرجس ونجية بنت جرجس وعن ابن ابنها المرحوم عطا الله والى وعن أخيها لأبيها حظقيال عبد الملاك مع العلم أن المورثة والورثة المذكورين متحدون فى الدين والدار وجميعهم مصريون ومقيمون بالقطر المصرى ومذهبهم ارثوذكس مسيحيون للإحاطة بذلك والجميع المورثة والورثة المذكورين تابعون للحكومة المصرية

الجواب

لبنتى المتوفاة المذكورة من تركتها الثلثا فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن ابنها المتوفى قبلها تعصيبا ولا شىء لأخيها لأبيها لحجبه بابن الابن المذكور - وهذا متى كانت المتوفاة وورثتها المذكورين مسيحيين متحدين فى الدين والدار والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>